ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٧
مئونة النقل على الناقل اذا كان مستحبا و على الخمس اذا كان واجبا ٢٩٣
اذا كان المال الّذي فيه الخمس فى غير بلده يجوز نقله الى بلده ٢٩٤
الكلام فى نقل سهم الامام الى المجتهد فى بلده او غير بلده ٢٩٥
لا تبرأ ذمة المالك الّا بقبض المستحق ٢٩٧
جواز احتساب ما فى ذمة المستحق ٢٩٨
او الحاكم من باب الخمس او سهم الامام ٢٩٩
لا يجوز للمستحق أخذ الخمس ردّه على المالك ٣٠٠
اذا انتقل الى الشخص مال فيه خمس ممّن لا يعتقد وجوبه لم يجب عليه اخراجه ٣٠١
فصل: فى الانفال ٣٠٣
الكلام فى الانفال ٣٠٥
المورد الاوّل الاراضى الّتي استولى عليها المسلمون من غير قتال ٣٠٦
ذكر الروايات الدالّة على كون أراضى الكفار من الانفال ٣٠٧
الثانى من الانفال الارض الموات ٣٠٨
ذكر اقسام الموات ٣٠٩
ذكر القولين فى المسألة ٣١٠
ذكر الروايات المربوطة بالقولين ٣١١
ذكر وجهين للجمع بين الاخبار ٣١٣
ذكر الخصوصيات ٣١٥
الخامس من الانفال صفايا الملوك ٣١٦
السادس من الانفال المعادن ٣١٧