ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٧ - هل يجب فى الحال اعنى حال الغيبة أو لا يجب ذلك
شيء من حقى فهو فى حل [١].
أقول الظاهر من السؤال هو انّ الإمام ٧ يجعل السائل فى حل من مأكله و مشربه من الخمس و هل يكون سؤاله ممّا تعلق بنفسه من الخمس و هو يكون فى مأكله و مشربه.
أو عمّا يأتى تحت يده من الماكل و المشرب و ربما تعلق به الخمس لعدم مبالات من اخذ منهم فعلى الاحتمال الأوّل يكون من محل الكلام و على الثانى خارجا عن محل الكلام لعدم علمه بتعلق الخمس بما وقع تحت يده.
و على كل حال جعله الإمام ٧ فى حل فى صورة اعوازه عن حق نفسه.
و انّى هذا من حلية الخمس لغير هذا الشخص و لغير صورة اعوازه ديون الخمس و لغير حق نفس ابى جعفر ٧ من ساير الائمة ٨ و فى حال الغيبة مطلقا فلا يمكن الاستدلال بها للحيلة الّتي مورد النزاع.
الثالثة: ما رواها ضريس الكناسى قال قال ابو عبد الله ٧ أ تدري من اين دخل على الناس الزنا فقلت لا ادرى فقال من قبل خمسنا اهل البيت الّا لشيعتنا الاطيبين فانّه محلل لهم و لميلادهم [٢].
أقول لا يظهر بعد التأمل من الرواية الّا ان دخول الزنا على الناس (اى العامة) يكون من قبل خمس اهل البيت و منعهم عنه فصار خمسهم فى حق الغاصبين الحاكمين و الناس اخذوا من الغاصبين فلاجل وقوعهم فى الابتلاء بما غصب عن اهل البيت دخل عليهم الزنا و لكن الشيعة من هذا الحيث فى التوسع لأنّه ٧ جعلهم
[١] الرواية ٢ من الباب ٤ من ابواب الأنفال و ما يختص بالامام من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب المذكور من الوسائل.