ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٥ - *** مسئلة ٥٩ الأحوط اخراج خمس راس المال إذا كان من ارباح مكاسبه
اعلم ان مورد الكلام.
تارة يكون فيما حصلت الاقالة بعد مضى السنة و لزوم البيع كان قبل مضى السنة فلا ينبغى الاشكال فى انّ الاقالة لا توجب سقوط الخمس لوجوب اداء خمس الفوائد فى راس السنة بعد المئونة و إن عدّت الاقالة من المئونة فتعد من المؤن السنة اللاحقة لا من السابقة فلا تستثنى من الفوائد الحاصلة فى السنة السابقة حتى يقال بسقوط الخمس.
و تارة حصل لزوم البيع ثمّ الإقالة فى سنة واحدة اعنى فى سنة الربح فهل الاقالة الحاصلة بعد لزوم البيع توجب سقوط الخمس مطلقا أو لا توجب مطلقا أو توجب فيما كان من شان المشترى اقالة البيع أو توجب فيما يكون من شان البائع اقالة البيع.
أقول الظاهر أنّه إذا كان من شان المشترى اقالة البيع و لم يكن اسرافا كما يعتبر ذلك فى كل مئونة من المؤن تعد من المئونة و هذا يختلف بحسب اختلاف البائع أيضا.
فتارة تعد اقالة بيع بملاحظة بايع اسرافا مع عدم كونه اسرافا بالنسبة الى بائع آخر و بعد احتسابها من المئونة يسقط الخمس لأنّ الخمس بعد المئونة.
*** [مسئلة ٥٩: الأحوط اخراج خمس راس المال إذا كان من ارباح مكاسبه]
قوله ;
مسئلة ٥٩: الأحوط اخراج خمس راس المال إذا كان من ارباح مكاسبه فاذا لم يكن له مال من اوّل الامر فاكتسب أو استفاد مقدارا و اراد ان يجعله راس المال للتتجارة و يتجر به