ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٩ - المسألة الثانية هل يتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر
بن حصيرة الازدى و لا ندرى من حدث أبيه من هو فالسند ضعيف.
ثانيها: الرواية السابقة ذكرها و هى ما رواها الريان بن الصلت قال كتبت الى ابى محمد ٧ ما الّذي يجب عليّ يا مولاى فى غلة رحى أرض فى قطيعة لى و فى ثمن سمك و بردى و قصب ابيعه من اجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس ان شاء اللّه تعالى [١].
وجه الاستدلال انّ من جملة اسئلته السؤال عن ثمن سمك و بردى و قصب باعه فكتب يجب عليك فيه الخمس فالمستفاد من الرواية هو تخيير المالك بين اداء الخمس عن العين أو عن قيمته و لو لم يكتف خمس القيمة لما يجوز اداء الخمس من ثمن السمك و ما باعه.
و استشكل على الرواية بعدم ربطها بما نحن فيه لأنّ ما اجاز بيعه و اداء الخمس عن القيمة هو فى اثناء السنة و هذا لا ينافى مع عدم جواز الخمس عن قيمة العين المتعلق بها الخمس فى آخر السنة و بعد استقرار وجوب الخمس فلا تدلّ الرواية على التخيير بين اداء خمس العين أو قيمتها فى آخر الحول.
ثالثها: ما رواها ابو بصير عن ابى عبد اللّه ٧.
و فيها قال و عن الرجل يكون فى داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس فكتب أمّا ما اكل فلا و أمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع [٢].
نقلنا الرواية بتمامها فى صدر عنوان السابع ممّا يجب فيه الخمس.
وجه الاستدلال بها مبين من الرواية الثانية.
[١] الرواية ٩ من الباب ٨ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[٢] الرواية ١٠ من الباب ٨ من ابواب الأنفال و ما يختص بالامام من الوسائل.