ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠ - *** مسئلة ٨ لو كان المعدن فى ارض مملوكة
و لكن يقال فى وجه كون المعدن فى هذا الأرض ملكا لمن اخرجه.
امّا بانّ الأرض المذكورة حيث كانت فى نفسها فى حكم الموات فالمخرج يكون ملكا للمخرج.
و فيه عدم تماميته هذا الوجه لانّها خارجة عن ارض الموات بصيرورتها ملكا للمسلمين فما يخرج عنها تابعا لاصل الأرض.
و إمّا بانّ السيرة قائمة على تصرّف أفراد المسلمين فى زمان تسلط المعصومين : و عدم تسلّطهم فى اراضى الموات و فى المفتوحة عنوة كافية فى جواز الخروج عن قاعدة التبعية.
و فيه ان وجود السيرة فى اراضى المفتوحة عنوة على جواز تملك هذه الاراضى حتى بدون اذن الامام ٧ غير محقق.
و الحاصل ان وجوب الخمس على المخرج تابع لتملكه فان قلنا بملكية المخرج لمن اخرجه يجب عليه الخمس و الّا فلا هذا إذا اخرجه مسلم من المسلمين.
و أمّا فيما اخرجه غير المسلم فلا يملكه المخرج لكون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين و لا دليل على صيرورة ما اخرجه الكافر ملكا له و وجود السيرة المدعاة فيما اخرجه المسلم فى هذا المورد غير معلوم.
و أمّا فيما اخرج المعدن الكافر فى ارض الموات فهو له و يجب عليه الخمس كما قلنا فى ذيل اصل فصل وجوب الخمس فى المعدن لأن إطلاق الاخبار يشمل المورد.
***