ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٨ - هل يجب فى الحال اعنى حال الغيبة أو لا يجب ذلك
فى حل من هذا الحيث.
فلا يستفاد منها الا حلية ما يصل اتفاقا من هذه المغصوبات تحت ايدى الشيعة فلا يستفاد منها حلية الخمس الواجب على الشيعة بانفسهم من باب كونهم مورد الاحد الاسباب الموجبة للخمس.
الرابعة: ما رواها ابو سلمة سالم بن مكرم و هو ابو خديجة عن ابى عبد اللّه ٧ قال قال رجل و انا حاضر حلّل لى الفروج ففزع ابو عبد اللّه ٧ فقال له رجل ليس يسلك ان يعترض الطريق انّما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحىّ و ما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال أمّا و اللّه لا يحل الا لمن احلانا له و لا و اللّه ما اعطينا احدا ذمة و ما عندنا لاحد عهد (هوادة) و لا لاحد عندنا ميثاق [١].
أقول الظاهر من الرواية كون نظر السائل الى ما يقع تحت يده من الغير و يحتمل كون حقهم ٨ فيه فيسأل تحليله له فحل ٧ لشيعته و هذا غير مرتبط بما نحن فيه.
و الرواية ظاهرية فى انّ معرضية وقوع بعض حقهم باحد الاسباب اوجبت سؤاله عنه ٧ و طلبه الحلية عنه ٧.
الخامسة: ما رواها محمد بن مسلم عن احدهما ٨ قال انّ اشدّ ما فيه الناس يوم القيامة ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا ربّ خمسى و قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزكوا اولادهم [٢]
[١] الرواية ٤ من الباب ٤ من ابواب الأنفال و ما يختص بالامام من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب المذكور من الوسائل.