ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٧ - المورد السادس المعادن
فيصيبون غنائم كيف يقسم قال ان قاتلوا عليها مع امير أمره الإمام عليهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم ثلاثة اخماس و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام يجعله حيث احبّ [١].
و هنا كلام فى خصوص ما يغنمه بغير اذن الإمام ٧ من انّ ما رواها الحلبى عن ابى عبد اللّه ٧ فى الرجل من اصحابنا يكون فى لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدى خمسا و يطيب له.
تدلّ على كون الغنيمة الحاصلة بغير اذن الإمام ٧ للمغتنمين بالكسر و : فتعارض مع ما دلت على كونها للامام ٧.
و فيه أنّه يمكن ان يكون ما اغتنموا به يكون الإمام عليه قد رضى عنها بالخمس و اضف الى ان الاصحاب لم يعملوا بالرواية.
المورد السادس: المعادن
و فيه قولان قول بكونه من الأنفال فللامام ٧ و قول بكون الناس فيها شرع سواء.
و استدل على القول الأوّل بروايات:
الاولى: ما رواها إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الأنفال فقال هى القرى الّتي قد خربت و انجلى اهلها فهى للّه و للرسول و ما كان للملوك فهو للامام و ما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و كل ارض لا رب لها و المعادن منها و من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال [٢].
ذكرنا هذه الرواية فى المورد الخامس و ذكرناها فى هذا المورد لكون المذكور
[١] الرواية ٣ من الباب ١ من ابواب المذكورة من الوسائل.
[٢] الرواية ٢٠ من الباب ١ من الابواب المذكورة من الوسائل.