ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧١ - هل يجب فى الحال اعنى حال الغيبة أو لا يجب ذلك
يا أبا سيار الأرض كلّها لنا فما اخرج اللّه منها من شيء فهو لنا قال قلت له انا احمل أليك المال كله فقال لى يا أبا سيار قد طيّبناه لك و حللنا لك منه فضم أليك مالك و كل ما كان فى ايدى شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان فى ايدى سواهم فانّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فياخذ الأرض من ايديهم و يخرجهم منها صغرة [١].
أقول يحتمل كون الأرض الّتي حلّ ٧ لشيعته ارضا خاصة الّتي وليها أو ارض الأنفال كما احتمله صاحب الوسائل ; فلا تدلّ الرواية على حلية مطلق الخمس للشيعة و المحتمل كونه متوليا على الغوص من قبل حاكم الجور فما وقع فى يده هو ما يأخذ من الغواصين كما يدل عليه رواية ١٩ و ٢٠ من الباب ٤ ورد فى إباحة حصة الإمام ٧ من ابواب الأنفال و ما يختص بالامام.
الحادية عشر: ما رواها الحرث بن المغيرة قال دخلت على ابى جعفر ٧ فجلست عنده فاذا بخيّة قد استاذن عليه فاذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثمّ قال جعلت فداك انى اريد ان أسألك عن مسئلة و اللّه ما اريد بها الّا فكاك رقبتى من النار فكانه رق له فاستوى جالسا فقال يا بخيّة سلنى فلا تسألني عن شيء الّا أخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول فى فلان و فلان قال يا بخيّة انّ لنا الخمس فى كتاب اللّه و لنا الأنفال و لنا صفو المال و هما و اللّه اوّل من ظلمنا حقّنا فى كتاب اللّه الى ان قال اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا قال ثمّ اقبل علينا بوجهه فقال يا بخيّة ما على فطرة ابراهيم غيرنا و غير شيعتنا [٢].
اقول و لا يخفى انها لا ظهور لها فى إباحة الخمس مطلقا حتى ما تعلق بنفس
[١] الرواية ١٢ من الباب ٤ من ابواب الانفال و ما يختص بالامام من الوسائل.
[٢] الرواية ١٤ من الباب المذكور من الوسائل.