ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٤ - هل يجب فى الحال اعنى حال الغيبة أو لا يجب ذلك
مواليدهم و لا يكون اولادهم اولاد حرام قال رسول اللّه ٦ ما تصدق احد افضل من صدقتك و قد تبعك رسول اللّه ٦ فى فعلك احل الشيعة كلما كان فيه من غنيمة و بيع من نصيبه على واحد من شيعتى و لا احلها انا و لا انت لغيرهم [١].
أقول و دلالتها على خصوص ما وصل بيد الشيعة من الغاصبين اتفاقا واضح فلا ربط لها لما نحن فيه.
الخامسة عشر: ما رواها عيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن ابيه ٧ ان رسول اللّه ٦ قال لابى ذر و سلمان و المقداد اشهدونى على انفسكم بشهادة ان لا إله الا اللّه الى ان قال و إن على بن ابى طالب وصى محمد و امير المؤمنين و إنّ طاعته طاعة اللّه و رسوله و الائمة من ولده و إنّ مودة اهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن و مئونة مع اقام الصلاة لوقتها و اخراج الزكاة من حلّها و وضعها فى اهلها و اخراج الخمس من كل ما يملكه احد من الناس حتى يرفعه الى ولى المؤمنين و اميرهم و من بعده من الائمة من ولده فمن عجز و لم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك الى الضعفاء من اهل بيتى من ولد الائمة فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس و لا يريد بهم الا اللّه الى ان قال فهذه شروط الاسلام و ما بقى اكثر [٢].
أقول و هذه الرواية تدلّ على ضد مدعى الحلية لدلالتها على وجوب اخراج الخمس.
السادسة عشر: ما رواها العياشى فى تفسيره عن فيض بن ابى شيبه عن رجل عن ابى عبد اللّه ٧ قال انّ اشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب
[١] الرواية ٢٠ من الباب ٤ من ابواب الأنفال و ما يختص بالامام من الوسائل.
[٢] الرواية ٢١ من الباب المذكور من الوسائل.