ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٠ - هل يجب فى الحال اعنى حال الغيبة أو لا يجب ذلك
انّ لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيها حقا قال فلم احللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم و كل من والى آبائى فهو فى حل ممّا فى ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب [١].
أقول و الرواية و إن كانت مجملة لعدم معلومية الحق الّذي كان منه ٧ فى امواله و لكن الظاهر خصوصا باعتبار ساير الروايات المذكورة ان المراد ما وصل فى امواله من حقوقه باعتبار اختلاطه فى المعاملات و غيرها به فليست الرواية مربوطة بمحل الكلام.
التاسعة: ما رواها الفضيل عن ابى عبد اللّه ٧ قال من وجد برد حبنا فى كبده فليحمد اللّه على اوّل النعم قال قلت جعلت فداك ما اوّل النعم قال طيب الولادة ثمّ قال ابو عبد اللّه ٧ قال امير المؤمنين ٧ لفاطمة ٣ احلى نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثمّ قال ابو عبد اللّه ٧ انّا احللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا [٢].
أقول و هى ظاهرة بل نصّ فى ان المراد ما اخذ الغاصبين من حقهم من فىء فاطمة ٣ و غيره و يصل قهرا منه بايدى الناس و الشيعة فاحل للشيعة فلا ربط للرواية بحلية الخمس الواجب على نفس الشخص من ارباح مكاسبه أو غيرها من الاسباب الموجبة للخمس.
العاشرة: ما رواها ابو سيار مسمع بن عبد الملك فى حديث قال قلت لابي عبد اللّه ٧ انى كنت وليت الغوص فاصبت أربعمائة الف درهم و قد جئت بخمسها ثمانين الف درهم و كرهت ان احبسها عنك و اعرض لها و هى حقك الّذي جعل اللّه تعالى لك فى اموالنا فقال ما لنا من الأرض و ما اخرج اللّه منها الّا الخمس
[١] الرواية ٩ من الباب ٤ من ابواب الانفال من الوسائل.
[٢] الرواية ١٠ من الباب ٤ من ابواب الانفال من الوسائل.