حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٨٠
الثاني تنافي الظاهر و الأظهر و هو كسابقه غير ان التنافي غيرمستقر بحيث لو عرضا على العرف وفق بينهما بجعل أحدهما قرينة علىالمراد الجدي من الاخر كما بين الظاهر و النص و الظاهر و الأظهر و منهالتخصيص و التقييد.الثالث التزاحم و قد مر في باب اجتماع الأمر و النهي.الرابع الورود و هو التنافي العارض للدليلين مع كون أحدالدليلين رافعا لموضوع الاخر و من المعلوم ان البيان اللفظي كالجعلالاعتباري لا تأثير له في مورده أصلا لا نفيا و لا إثباتا فلا وجه لا يكال امرهإلى نظر العرف المقصور على البيانات اللفظية.الخامس الحكومة و هو التنافي بين الدليلين مع كون أحدهمارافعا لموضوع الاخر بحسب الجعل و الاعتبار لا بحسب الحقيقة و قدعرفت ان البيان اللفظي لا تأثير له في هذا القسم أيضا.و من آثاره ان الدليل الحاكم لا مورد له من دون الدليل المحكومفان عنوان الرفع الاعتباري لا يتحقق من غير تحقق المرفوع فلا معنىلرفع الحكم الضرري من دون ان يكون مسبوقا بحكم يعرض عنوانالضرر لبعض افراد موضوعه من حيث الحكم بخلاف الورود فان الرفعفيه حقيقي تكويني كما ان الدليل الدال على شرطية الطهارة المائية تامو ان لم يتحقق دليل التيمم و لا جعل حكمه.و من هذا يظهر ان الحاكم بما هو حاكم ليس شأنه الا رفع حكم