حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٩٠
تكليف آخر في مورده فالعلم و لو إجمالا علة تامة للتنجز نعم يمكنان يقع اختلال في ناحية المعلوم كلزوم اختلال النظام في الشبهة الغيرالمحصورة و كإذن الشارع في الاقتحام في الشبهة المحصورة فالقصورفي ناحية المعلوم دون العلم انتهى ملخصا.أقول قد عرفت في الكلام على الأمر الأول ان التنجز و هو كونالتكليف بحيث يترتب العقاب على مخالفته من آثار التكليف نفسه و انفائدة القطع انما هي تحقق الموضوع فنسبته إليه انما هي نسبة الوجودالخارجي إلى لوازم الوجود فإحراق النار من آثار النار غير ان ترتبهعليها يحتاج إلى وجودها و تحققها و لا فرق في ذلك بين العلم التفصيليو العلم الإجمالي فان الإجمال ليس في ناحية العلم بل من حيثالانطباق على المورد فما لم يختل امر فعلية التكليف في مرتبة قبلمرتبة العلم لم ينثلم ترتب أثر التنجز عليه بتعلق العلم و ح فلو فرضعروض تعدد على متعلق العلم لأسباب خارجية اتفاقية بعد تحققأصل الفعلية كما إذا تمت فعلية حرمة الخمر ثم ترددت في المصداقبين إناءين مثلا كان تعلق العلم بهذا التكليف بحسب طبعه موجبا للتنجزكالعلم التفصيلي لكن التأمل في بناء العقلاء يعطى انهم لا يأبون منتجويز المخالفة في الأطراف و ينتج ذلك إمكان إلحاق الجهل الحادثبعد تمام الفعلية إذا لم يستند إلى المكلف إلى الجهل الحادث قبل تمامالفعلية المانع عن الفعلية و يستنتج من ذلك ان القطع المفروض سبب