حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٩٨
تكليف و هو مع ذلك ليس حكما ظاهريا مترتبا على حكم واقعي إذالحكم الظاهري ما يتعلق بالمتعلق بما هو واقع في ظرف الشك و المفروضان لا ملاك فيه حتى يتعلق به تكليف حقيقة لا في صورة الخطاء و لا فيصورة الإصابة بل هناك في الحقيقة حكم واقعي مجهول و فعل من افعالالمولى فافهم ذلك.على ان الالتزام بعدم تعلق الإرادة و الكراهة بالنسبة إلى التكليفالواقعي موجب لزوال فعليته فيرد عليه ما سيورده و هو قدس سره على منالتزم في موارد الأصول و الأمارات بالحكم الواقعي الشأني دون الفعليو ما اعتذر به ان ذلك لا يوجب زوال فعلية الحكم الواقعي فان البعثو الزجر فعلى و الإرادة متعلقة لو لا انقداح الاذن في الترك لأجل مصلحةفي نفس الاذن تثبيت للإشكال إذ ليس للعلم الا التنجيز و اما فعليةالبعث و الزجر فمن الواجب ان تتحقق قبل تحقق التنجز و لا معنى للبعثبالفعل مع عدم الإرادة بالفعل و اما الواجب المعلق فهو و ان كان متأخرالثبوت لكن وجوبه و الإرادة المتعلقة به كلاهما بالفعل.فالحق في المقام ان يقال ان الّذي استقر عليه بناء العقلاء انالتكليف انما يصير تكليفا فعليا بملاك فعلى إذ الطلب العقلائي لا يكونالا عن غرض عقلائي و حيث ان الغرض انما يتحصل بالبلوغ و الوصولأوجب ذلك جعل حجية العلم أعم من القطع و ساير الطرق التي يعدهاالعقلاء من العلم كما عرفت و حيث كان العلم عين المعلوم فجعله جعل