حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٣٧
اما ان يلاحظ في عرض واحد كضرري شخص واحد أو ضرريشخصين فلا يقدم أحدهما على الاخر مطلقا الا ان يقال ان الأقل ضرراإذا قيس إلى الأكثر ضررا لم يتحقق فيه الامتنان فيقدم الأكثر ضررا واما ان يلاحظا لا في عرض واحد كضرر نفسه مع ضرر غيره و لا دليل علىتحمل الضرر لدفع الضرر حتى يقدم ضرر الغير الا إذا توجه الضرر إليهأولا و إلى الغير ثانيا لو اندفع عنه فلا مجوز لدفعه عن نفسه و توجيههإلى الغير.بقي في المقام شيء و هو ان الضرر المنفي هل هو الضرر النوعيّأو الشخصي فإذا فرض ان الحكم ضرري لكن شخص المصداق بحيث لايصدق عنده الضرر فعلا فهل يرتفع به الحكم أو لا الظاهر ان يقال انالضرر كأخواته من العسر و الحرج مأخوذ في لسان الأدلة وصفا للحكملا للمصداق فكون الحكم بطبعه ضرريا هو المدار في الرفع دون اتصافالمصداق به فعلا و اما صحة سلب الضرر عن الفرد النادر في الضرر النوعيّفانما هو باعتبار المصداق دون طبع الحكم.قوله(ره)فليكن المراد به هو تواترها إجمالا اه:(١)التواتر الإجمالي على ما فسره رحمه الله مما أبداه في قبال التواتر اللفظيو المعنوي و قد احتمله في عدة موارد كأخبار حجية خبر الواحد و اخبارلا ضرر و غيرهما لكن لا جدوى فيه إذ الاخبار الكثيرة المقطوع صدوربعضها ان كان بينها جامع لفظا أو معنى رجع إلى التواتر المصطلح بأحد