حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٢٨
الشيء و بين عدمه أو ما في قوة عدمه بان يكون مصداقا لعدمه و صيرورةالعلم بحيث يتصف بتردد المتعلق لا يتصور الا بأن يلحق المعلوم كل منالقيدين بحيث يصير المجموع شيئا واحدا تاما و ح يصير المعلوم هوالجامع بين الطرفين مفتقرا في تحققه إلى تحققهما معا.و قد ظهر بذلك ان العلم الإجمالي انما يتحقق فيما إذا تحقق فيكل من طرفي الشبهة قيد اما عدمي أو وجودي و اما فرض العلم الإجماليمع تحقق قيد في أحد الطرفين دون الاخر فهو فرض خلف إذ لا معنىللتردد ح لكونه من قبيل تردد الشيء بين نفسه و غيره المساوق لسلبالشيء عن نفسه و على هذا ففرض دوران الأمر بين الأقل و الأكثر انكان مع فرض قيد عدمي في جانب الأقل عاد الأمر إلى المتباينين و وجبإتيان الطرفين مع تنجز العلم و ان كان مع فرض القيد في أحد الطرفينفقط كان ذلك علما تفصيليا بالأقل و شكا بدويا في الزائد من غير علم إجماليأصلا و لا انحلال البتة الا بحسب الصورة إذ الانحلال فرع الانعقاد فتأمل.قوله«ره»مع ان الغرض الداعي إلى الأمر اه.(١)قد عرفت في بحث المرة و التكرار ان الواجب من تحصيل غرضالأمر هو مقدار ما يكشف عنه التكليف لا أزيد منه.قوله«ره»لا يقال ان الحرمة.
.
[٢]قد عرفت فيما تقدم ان كل ما تعلق به التشريع الاعتباري مجعولو ليس بتكويني و لا انتزاعي عقلي فراجع.