حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٩٤
بحسب طبعه و تبين بذلك:أولا ان الأصل عند الشك فيه هو الإمكان إذ الشك فيه يلازمالشك في المانع عن الحجية و عدم ثبوت الامتناع عند الشك و ستعرفان لازم جعل حجية العلم جعل الواقع مرتفعا عند ارتفاع العلم فيرتفعبذلك الامتناع و هو عين ثبوت الإمكان العام المطلوب فلو ثبت هناكدليل على جعل الحجية ثبتت الحجية و لو لم يثبت دليل على جعلالحجية بقيت على إمكانها العام لكن لم يجز سلوكه إذ من المحتملان لا يكون حجة عند المكلف(بالكسر)و ان انكشف به الواقع عندالمكلف(بالفتح)بلغوية احتمال الخلاف عنده إذ المكلف(بالكسر)انمايريد منه تكليفه و لا يرى التكليف الثابت عند المكلف(بالفتح)تكليفنفسه الّذي امر به.و ثانيا ان الطرق التي لم يثبت من حالها الا إمكان التعبد يحتاجسلوكها إلى دليل مثبت و مع عدمه فعدم الدليل دليل عدم الحجيةو اما الطرق الثابتة عند العقلاء فمجرد عدم ثبوت دليل على العدم وعدم الردع عن السلوك دليل على إمضاء الحجية و إنفاذها.قوله«ره»أحدها اجتماع المثلين إلى قوله أو الضدين اه:(١)فرض كون ظرف الطريق غير ظرف الواقع يستلزم كون مظروفالطريق غير مظروف الواقع فلا مجال للقول بان التماثل بين الحكمينيوجب تأكد الحكم الواقعي كما ذكره بعض الأساطين من مشايخنا