حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٣٢
قوله«ره»اما لانحلال العلم الإجمالي بالظفر إلخ:(١)اما ان الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز فهوحق و اما ان العلم منحل بالظفر بالمقدار المعلوم إجمالا فانما يتحققبعد الفحص إذ لو أريد بالمقدار الحاصل بالظفر ما بأيدينا من الأدلةالواقعة في الكتاب و السنة لم يغن شيئا إذ الكلام انما هو في الفحصبالنسبة إلى الكتاب و السنة لا في الخارج عنهما و لو أريد به ان العناوينالكلية المشكوكة الحكم الممكنة الانطباق على الأدلة في مواردالشبهات الحكمية محصورة مضبوطة فعهدته على مدعيه إذ الرجوع والفحص على أي حال في الكتاب و السنة و إليهما فلو كانت الشبهة خارجةعن ما يدل عليه الكتاب و السنة غير ممكنة الانطباق على ذلك و استدللناعلى وجوب الفحص باخبار وجوب التعلم أو بالإجماع فهل نرجع عندالفحص إلى غير الكتاب و السنة فمن المعلوم ح ان الأحكام المحصورةفي الكتاب و السنة هي أطراف العلم الإجمالي ممكنة الانطباق على موردالشبهة المفروضة فتدبر.و من هنا يظهر ان فرض الابتلاء بشبهة ليس موردا للعلم الإجماليلا مصداق له في الخارج و عدم الالتفات لا يوجب شيئا بعد الالتفات بأصلالعلم بين جميع الأحكام الواردة في الشرع.و من هنا يظهر أيضا ان الاخبار الدالة على وجوب التعلم لا تدل علىأزيد من الإرشاد إلى ما يوجبه العقل و يمضيه الشرع من وجوب الاحتياط