حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٧٦
الاعتبار و الجعل فقط بان يجعله الشارع رافعا لموضوعه تشريعا وذلك مثل أدلة أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع أدلة الأحكامالواقعية الثانوية كأدلة رفع الحرج و الضرر و الإكراه و الاضطرارامتنانا فان اتصاف الأدلة النافية بعنوان الامتنان يجعل موضوعاتهارافعة للموضوعات الأولية لكن في ظرف الجعل و بحسب التشريع فقطلا بحسب الحقيقة.إذا تمهد هذا فمن الواضح ان هذا الرفع لا يتفاوت حاله و لا يختلفبالبيان اللفظي وجودا و عدما فتقييد الحكومة بوجود بيان لفظي فيالدليل مستدرك بل الحكومة لا تحتاج من اللفظ إلى أزيد مما يحتاجإليه الورود من دليل مبين لموضوعه و محموله هذا.و على الثاني أعني ان يكون خصوصية رفع الخصومة بشرح اللفظخارجا عن دليلية الدليل فالخصوصية ح خارجة يمكن ان تفارقه أوتجامعه و ان تلحق بمقابله أو لا تلحق و هذا يؤدى إلى كون الحكومةوصفا طارئا للورود لا نحوا من التنافي مقابلا للورود فربما قارنت الورودأو التخصيص أو التقييد و ربما فارقت الجميع كالتفسير في غير مواردالأحكام و القوم يأبون عن تجويزه.على ان الشرح اللفظي المقارن لأحد الدليلين المتنافيين لا يفيدأزيد من التمييز بين مصاديق الموضوعين فهو غير رفع الموضوع للموضوعفان قوله مثلا أكرم العلماء و لا تكرم الفساق و مرادي من العلماء غير