حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٩٥
رحمهم اللّه و لا ان التضاد بينهما يوجب الكسر و الانكسار فلا يبقى الاأحدهما و ذلك لأن المفروض بقاء الواقع على ما هو عليه و هو ظاهر.و اما الإيراد بان التضاد و التماثل من أحكام الأمور الحقيقيةدون الاعتبارية فلا تضاد و لا تماثل بين الأحكام.فمدفوع بان المرادمطلق التنافي ذاتا أو وجودا مجازا لا ما هو اصطلاح الحكيم.قوله«ره»و الجواب ان ما ادعى لزومه إلخ:(١)توضيحه ان هذه الإشكالات على قسمين:أحدهما ما يلزم من جهة خطابين متنافيين فعلا كطلب الضدين.و ثانيهما ما يلزم من جهة تحقق ملاكين متنافيين كاجتماعالمصلحة و المفسدة الملزمتين و كاجتماع الإرادة و الكراهة و كتفويتالمصلحة و لإلقاء في المفسدة.اما الجواب عن اجتماع الخطابين المتنافيين فهو ان المختارفي جعل الأمارات هو الطريقية المحضة فليس في مورد الأمارات الانفس الواقع فقط لو أصاب و اما عند الخطاء فالعذر و لازم ذلك ان يكونفي مورد الإصابة حكم واحد في الواقع و الظاهر و اما في صورة الخطاءفليس هناك الا حكم واحد في الواقع و اما الظاهر فليس فيه الا صورةحكم للعذر.و بهذا يندفع الإشكال أيضا عن الأحكام الثابتة بالأصول المحرزة.و اما الأصول الغير المحرزة كأصالة الإباحة الشرعية فلان الثابت