حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٣٦
بعناوينها الأولية العموم و الخصوص المطلق إذ الشارع ليس من شأنه الانفى الحكم الضرري و هو بالنسبة إلى مطلق الحكم أخص مطلقا و ان كانبالنسبة إلى كل حكم يمكن ان يعرضه عاما من وجه و أدلة نفى الضررمع ذلك لا يرفع موضوع الأدلة الأولية بالنظر إلى مجرد نفى الضرر إذالضرر عنوان خاص لا يزيد في نفسه على ساير العناوين الخاصة المأخوذةفي أقسام المخصصات الا ان ورود الأدلة في مقام الامتنان يوجب الرفعبحسب ظرف التشريع و الجعل فلا دلته الحكومة على الأدلة الأوليةبناء على ما سيجيء بيانه ان لحكومة لا يعتبر فيها أزيد من رفع أحدالدليلين موضوع الاخر بحسب الجعل و الاعتبار من دون لزوم الشرحاللفظي و التعرض اللساني فأدلة نفى الضرر مقدمة على غيرها بالحكومةالا إذا كان الحكم بحيث لا يقبل الامتنان كما إذا استلزم ارتفاعه ارتفاعهمن أصله أو غير ذلك فلا معنى لارتفاعه ح هذا كله إذا لو حظ التنافيبين أدلة نفى الضرر و أدلة الأحكام الأولية.و اما إذا لو حظ بينها و بين أدلة الأحكام الاخر الثانوية كأدلةنفى العسر و الحرج و الاضطرار و نحوها فلا ريب ان النسبة بينها التعارضان كان الملاك في مورد الحكمين واحدا و التزاحم ان كان في كل واحدمنهما ملاك مستقل فالمرجع اما حكم التعارض و اما حكم التزاحم دونالحكومة.و مثله الكلام فيما إذا تعارض ضرران،توضيحه ان الضررين ح