حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٢٥
و هذا بخلاف ما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه فانه يمنععن فعلية التكليف في البين فافهم و تأمل انتهى.أقول لحوق أي قيد بأحد طرفي الترديد يوجب لحوق مقابلهبالطرف الاخر و يوجب ذلك خلو المقسم المعلوم أعني المتيقن منهماجميعا فلحوق التحديد بالطرف المضطر إليه و الإطلاق بالطرف الاخريوجب خلو الحكم المعلوم عن الإطلاق و التحديد جميعا فليس بتكليففعلى مطلق فلا يوجب تعلق العلم به تنجزا و ليس حال العلم الإجماليمع عروض الاضطرار بأحد طرفيه بعد تحقق العلم بأقوى من العلمالتفصيلي إذا تعلق بأمر ثم عرض الاضطرار إليه بعينه.قوله«ره»حيث ان فقد المكلف به ليس من قيود حدودالتكليف به اه:(١)لا يخفى ان معنى كون الاضطرار من حدود التكليف و قيودهليس هو كون التكليف متصفا بقيد الاختيارية بعد اتصافه في نفسه بالإطلاقبل هو من القيود المقومة التي يتقوم بها اعتبار التكليف فان التكليفاعتبار قائم بالفعل الاختياري الممكن من الغير و على هذا فلا فرق بينالاضطرار و الفقد فان التكليف قائم إلى ان يتصف الفعل بالامتناعكما انه قائم إلى ان يتصف الفعل بالاضطرار إليه و كما ان التكليفيسقط عن الفعلية بعروض الاضطرار على المكلف به كذلك يسقط عنالفعلية بعروض الامتناع عليه بوجه و لا فرق في ذلك بين عروض الفقد