حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٢٣
ان يتولد في المورد حكم عقلي بوجوب الانقياد على كل من تقديريالفعل و الترك قضاء لحق العلم به في صورة الدوران بين التعبديين فقطأو مطلقا و لو كان أحد الطرفين توصليا إلحاقا بالمتباينين فتأمل.قوله(ره)لا يخفى ان التكليف المعلوم بينهما اه:(١)كلامه رحمه الله كما ترى بعضه يلائم كون العلم الإجمالي مقتضياللتنجز و بعضه يلائم كونه علة تامة لذلك و ان القصور في موارد عدمالتنجز في ناحية المعلوم عقلا أو شرعا لا في ناحية العلم و قد عرفت هناكان لكل من الوجهين وجه صحة.و توضيحه ان العلم بما هو علم يجعل معلومه نفس الواقع عندالعقلاء فما للمعلوم من الأثر من حيث نفسه يترتب عليه بتعلق العلم به فمعفرض استتمام التكليف شرائط فعليته عند المولى مثلا سوى العلم يتنجزبالعلم و يترتب عليه اثره و مع فرض انتفاء شيء من شرائط فعليته كطرواضطرار أو اختلال نظام و بالجملة كل ما يوجب عدم فعليته عقلالم يوجب العلم الإجمالي تنجزه كما لا يوجبه العلم التفصيلي أيضا و هذاهو قصور المعلوم في نفسه و اما مع استتمامه شرائط فعليته و صيرورتهتكليفا فعليا ففرض عروض القصور عليه من ناحية المولى بتجويز الاقتحامفي بعض أطرافه مستلزم للتناقض بحسب الواقع نعم العقلاء ربمايرون عدم التعين الطاري على المكلف به كعدم التعين السابق علىالعلم فيجوزون الاقتحام في المورد بعين الملاك الّذي يجوزونه في