حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٢٠
في صورتي العلم و الجهل ليس نظير عروض الحكم الاختياري والاضطراري مثلا لموضوعهما في الأحكام الواقعية الأولية و الثانويةفليست النسبة هي الورود بل لو كانت فهي الحكومة.و من هنا يظهر أيضا ان الثابت بهذا الاعتبار ارتفاع الحكم لا ثبوتحكم كالإباحة بمعنى مساواة الطرفين بل لو لحقت الإباحة فانما تلحقباعتبار آخر عقلائي فهذا ما يقتضيه أصل الاعتبار العقلائي ثم الأدلةالشرعية ما تم منها في دلالته كحديث الرفع فهو إمضاء لحكمهم الا في مواردخاصة استثناء كموارد الدماء و الاعراض و اما قاعدة قبح العقاب بلابيان فهي من فروع الكلية المذكورة على ما لا يخفى هذا ما يقتضيه نحوالبحث الأصولي على ما قدمناه في أول الكتاب.قوله«ره»و احتج للقول بوجوب الاحتياط اه:(١)قد ادعى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيةو سيدعيه المصنف رحمه الله أيضا فإطلاق القول في تقرير قول المخالف ليسفي محله و منه يظهر ما في تحرير محل النزاع في صدر البحث من حيثالإطلاق.قوله«ره»الا انها تعارض بما هو أخص اه:
:
[٢]بل حديث الرفع بما يشتمل عليه من لسان الامتنان نسبته إلىاخبار الاحتياط نسبة الحكومة و التفسير.