الدرّ الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين - عمر ابن فهد الهاشمي المكّي - الصفحة ١٢١
يحيى القاضي الزهري ، بمكة قال : ثنا عبد الله بن سعدون المروزي ، قال : ثنا هارون بن موسى الفروي ، قال : ثنا عمر بن أبي بكر عن القاسم بن عبد الله بن عمر ، عن كثير بن عبد الله المزني [١] ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضياللهعنهما قال : قال رسول الله ٦ : «صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف ألف شهر فيما سواه ، وصلاة ليلة الجمعة بالمدينة كألف فيما سواه» [٢].
هذا إسناد ضعيف.
وبه قال : ثنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، قال : أنا عبد الرحمن بن يحيى الزهري ، بمكة قال : ثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا محمد بن عبد الله بن عمار ، قال : ثنا معاذ بن هشام قال : ثنا أبي ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضياللهعنهما قال : أن النبي ٦ قال : «من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها» [٣].
وبه قال في الشعب الثاني والثلاثين : أنا أبو محمد بن يوسف ، قال : أنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري ، القاضي بمكة قال : ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، قال : ثنا ابن أبي فديك ، قال : ثنا ثور بن زيد الديلي ، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة رضياللهعنه أن رسول الله ٦ قال : «لا يأخذ أحد أموال الناس ثم يريد أداءها إلا أدى الله عنه [٤] ، ولا يأخذ أحد يريد إتلافها إلا أتلفه [٥] الله» [٦].
[١] في الأصل : المروزي. والصواب ما أثبتناه. وانظر تهذيب التهذيب ٨ : ٣٧٧.
[٢] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٣ : ٤٨٦ / ٤١٤٧.
[٣] أخرجه الترمذي في المناقب ، باب في فضل المدينة ٥ : ٧١٩ / ٣٩١٧. والبيهقي في شعب الإيمان ٣ : ٤٩٨ / ٤١٨٥.
[٤] في الأصل : أداءها عنه إلا أدى الله.
[٥] في الأصل : أتلفها.
[٦] أخرجه البخاري في الاستقراض وأداء الديون ، باب من أخذ أموال الناس ٢ : ٨٤١ / ٢٢٥٧.