النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١٤٣ - التيمم و آداب الخلاء
و الرّجل تكون تحته الزوجة لها ولد من غيره و له مال فيموت الولد، فليس له أن يقربها حتّى ينظر أ حامل هي أم ليس بحامل؟ مخافة أن يقربها، فيقذف في الرّحم ما لا حقّ له في الميراث، و الرّجل يطلّق المرأة فيريد أن يتزوّج أختها، و الرّجل يطلّق المرأة فيريد أن يتزوّج عمّتها و خالتها فليس له أن يتزوّج حتّى تقضي عدّة التي طلّق، و الرّجل يشتري أمته فليس له أن يقربها حتّى يستبرئها[١].
التيمّم و آداب الخلاء
٤٦٠- قال علي ٧: من باع فضل مائه، منعه اللّه فضله يوم القيامة[٢].
٤٦١- و قال علي ٧: علّمني رسول اللّه ٦ إذا دخلت الكنيف أن أقول: اللّهم إنّي أعوذ بك من الخبيث و الخبائث المخبث النّجس الرّجس الشّيطان الرجيم[٣].
٤٦٢- قال علي ٧: من أخذته سماء شديدة و الأرض مبتلّة و أراد أن يتيمّم، فلينفض سرجه أو أكافه، فيتيمّم بغباره، و إن كان
[١] - بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ١٩١، تقطّع في خمس فقرات، مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٢٤، الجعفريات، ص ١٩٣.
[٢] - بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ١٢٦.
[٣] - بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ١٨٨، الجعفريات، ص ٢٣.