النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١٣٦ - في التيمم و أيام الحيض
حتّى يبول، مخافة أن يتردّد منه بقيّة المنيّ فيكون منه داء لا دواء له![١]
٤٣٠- قيل لعليّ ٧: الرّجل تحته اليهوديّة أو النصرانيّة فلا تغتسل من الجنابة، فقال: الشّرك الذي فيها، أعظم من الجنابة، اغتسلت أم لم تغتسل[٢].
٤٣١- سئل علي ٧ عن طشت فيه زعفران، فبال فيه صبيّ، فقال: يصبغون ثوبهم به، ثمّ يغسلونه، فإنّ الماء قد طهّر الثّوب[٣].
في التيمّم و أيّام الحيض
٤٣٢- قال علي ٧: لا يصلّي بالتيمّم إلّا صلاة واحدة و نافلتها[٤].
٤٣٣- عن جعفر بن محمّد ٧ قال: سمعت أبي يقول: مضت السّنة، ألّا يصلّي بتيمّم إلّا صلاة واحدة و نافلتها[٥].
٤٣٤- سئل علي ٧ عن رجل يكون في زحام في صلاة الجمعة أحدث و لا يقدر على الخروج، فقال: يتيمّم و يصلّي معهم و يعيد[٦].
٤٣٥- سئل علي ٧ هل يجوز التيمّم بالجصّ، و النورة؟ قال: نعم.
[١] - الجعفريات، ص ٣٨.
[٢] - الجعفريات، ص ٤٠.
[٣] ( ٣- ٤- ٥)- الجعفريات، ص ٤١.
[٤] ( ٣- ٤- ٥)- الجعفريات، ص ٤١.
[٥] ( ٣- ٤- ٥)- الجعفريات، ص ٤١.
[٦] - بحار الأنوار، ج ٨٦، ص ١٩٧، الجعفريات، ص ٤٢.