النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١١٤ - الطهارة و الوضوء و السواك
٣٣٣- و قال جعفر الصادق ٧ عن أبيه، قال عليّ ٧: الماء الجاري لا ينجّسه شيء[١].
٣٣٤- و قال علي ٧: الماء يمرّ بالجيف و العذرة و الدّم يتوضأ منه و يشرب و ليس ينجّسه شيء[٢].
٣٣٥- و قال علي ٧: بول الجارية يغسل من الثّوب قبل أن تطعم، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها، و لبن الغلام و بوله يخرج من العضدين و المنكبين، فيجوز فيه الرّش[٣].
٣٣٦- قال علي ٧: بال الحسن و الحسين صلوات اللّه عليهما على ثوب رسول اللّه ٦ قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما عن ثوبه[٤].
٣٣٧- قال جعفر الصادق ٧ عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال: قال رسول اللّه ٦: من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمّ ليسلّها ثلاثا[٥].
٣٣٨- قال علي ٧: كان أصحاب رسول اللّه ٦ إذا بالوا توضّئوا، أو تيمّموا مخافة أن تدركهم السّاعة[٦].
[١] ( ١- ٢)- الجعفريات، ص ٢٠.
[٢] ( ١- ٢)- الجعفريات، ص ٢٠.
[٣] - الجعفريات، ص ٢١، بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ١١٧.
[٤] ( ٤- ٥)- بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ١٠٤ و ٢٠٩.
[٥] ( ٤- ٥)- بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ١٠٤ و ٢٠٩.
[٦] - بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ٣١٢.