النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١١٢ - في النفقة
زوجها ليلا و عليه النّفقة، إذا فعلوا ذلك، فإن حالوا بينه و بينها ليلا، لا نفقة[١].
٣٢٤- قال علي ٧: أتى النبيّ ٦ رجل من الأنصار بابنة له، فقال: يا رسول اللّه! إنّ زوجها فلان بن فلان من الأنصاري فضربها، فأثّر في وجهها فأقيده لها؟ قال رسول اللّه ٦: لك ذلك، فأنزل اللّه تعالى قوله: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ...[٢] فقال رسول اللّه:
أردت أمرا و أراد اللّه سبحانه و تعالى غيره[٣].
٣٢٥- قال علي ٧: الحامل المتوفّى عنها زوجها، نفقتها من جميع مال الزّوج حتّى تضع[٤] و بهذا قال سفيان الثّوري وحده.
٣٢٦- قال جعفر ٧ عن أبيه نقل عليّ بن أبي طالب ابنته أم كلثوم في عدّتها حين مات زوجها عمر بن الخطّاب، لأنّها كانت في دار الامارة[٥].
٣٢٧- قال جعفر الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول اللّه ٦: اشتدّ غضب اللّه و غضبي على كلّ امرأة دخلت على أهل
[١] - بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٣٤٤.
[٢] - سورة النّساء، آية ٣٤.
[٣] - بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٥١.
[٤] - بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ٧٥.
[٥] - بحار الأنوار، ج ١٠١، ص ١٩١، في أصل نكاح أمّ كلثوم مع عمر، اختلاف و لم يثبت لنا. راجع بحار الأنوار، ج ٤٢، ص ٩٧ و ١٠٦، و الفروع من الكافي، ج ٥، ص ٣٤٦.