النوادر - ط بنياد فرهنگ اسلامى - الراوندي، السيد فضل الله - الصفحة ١١١ - في النفقة
أو لم يجامع[١].
٣٢٠- وجد رجل مع امرأة أصابها، فرفع الى عليّ بن أبي طالب ٧ فقال: هي امرأتي تزوّجتها، فسألت المرأة، فسكتت، فأومى إليها بعض القوم: [أن قولي نعم، و أومى إليها بعض القوم] أن قولي: لا، فقالت نعم، فدرأ عليّ ٧ الحدّ عنهما و عزل عنه المرأة حتى يجيء بالبيّنة إنّها امرأته[٢].
٣٢١- قال جعفر ٧: تزوّج رجل امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فجهل فواقعها و ظنّ أنّ عليها الرّجعة، فرفع الى عليّ ٧ فدرأ عنه الحدّ بالشّبهة، و قضى عليه بنصف الصّداق بالتطليقة، و الصّداق كاملا بغشيانه إيّاها[٣].
في النّفقة
٣٢٢- قال عليّ ٧: إذا تزوّج الرّجل حرّة و أمة في عقد واحد، فنكاحهما باطل[٤].
٣٢٣- قال عليّ ٧: إذا تزوّج الحرّ أمة فإنّها تخدم أهلها نهارا و تأتي
[١] - بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٣٥٣، الجعفريات، ص ١٧٣.
[٢] - بحار الأنوار، ج ٧٦، ص ١٠٠ و ج ١٠١، ص ٦٧.
[٣] - بحار الأنوار، ج ٧٦، ص ١٠١.
[٤] - بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٣٤٤.