نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٦ - المبحث الرابع في المميّز بين الحقيقة والمجاز
فإن قالوا : الأبلق موضوع لما اجتمع فيه اللّونان ، بشرط كونه فرسا.
قلنا : لو جاز هذا ، لجاز في كلّ مجاز ، ولا يطّرد الاعتذار بمثله ، فيبطل الاستدلال بعدم الاطّراد على كونه مجازا.
وكذا القارورة حقيقة في الزّجاجة الخاصّة ، لكونها مقرّا للمائعات ، وهذا المعنى موجود في الجرّة ، والكوزة ، ولا يسمّى قارورة.
قال بعض المتأخّرين : علامة المجاز عدم الاطّراد في مدلوله ، مع عدم ورود المنع من اللغة أو الشّرع ، ولا يرد اطّراد بعض المجازات ، مع أنّه ليس حقيقة ، لأنّ عدم الاطّراد دليل المجاز ، ولم يجعل الاطّراد دليل الحقيقة. [١]
والتزم بعضهم [٢] الدّور ، لأنّ عدم الاطّراد الّذي جعل علامة على المجاز ، قد يوجد في الحقيقة كالسخيّ وغيره ، وهو حقيقة.
فإن قلت : عدم الاطّراد هنا لمانع.
قلنا : فعدم الاطّراد إنّما يدلّ على المجاز إذا لم يكن لمانع ، وإنّما يعرف بأنّه [٣] ليس لمانع ، لو كان مجازا. [٤]
وفيه نظر ، لمنع الملازمة الأخيرة.
السابع : امتناع الاشتقاق دليل على المجاز ، فإنّ الاسم إذا كان موضوعا
[١] لاحظ الإحكام للآمدي : ١ / ٢٨.
[٢] لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ١ / ٣٨٠ ـ قسم المتن ـ.
[٣] في «أ» و «ب» : أنّه.
[٤] الإحكام للآمدي : ١ / ٢٨.