الکفايه في علم الروايه - الخطيب البغدادي - الصفحة ٤٦٥ - باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره
تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذلك وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصا ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة أكانت الزيادة قد رواها غير ولم يروها هو وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد بها انما يجب قبولها إذا أفادت حكما يتعلق بها وأما إذا لم يتعلق بها حكم فلا وقال آخرون يجب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى وحكى عن فرقة ممينتحل مذهب الشافعي انها قالت تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي فأما ان كان هو الذي روى الناقص ثم روى الزيادة بعد فانها لا تقبل وقال قوم من أصحاب الحديث زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة ما لم يروها معه الحفاظ وترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف امرها ويكون معارضا لها والدي نختاره من هذه الاقوال ان الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا والدليل على صحة ذلك أمور أحدها اتفاق جميع أهل العلم على انه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله ان كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضا له ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلا لهوكذلك سبيل الانفراد بالزيادة فان قيل ما أنكرت ان يكون الفرق بين الامرين انه غير ممتنع سماع الواحد الحديث من الراوي وحده وانفراده به ويمتنع في العادة سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها الا الواحد بل هو أقرب إلى الغلط والسهو منهم فافترق الامران قلت هذا باطل من وجوه غير ممتنعة