الکفايه في علم الروايه - الخطيب البغدادي - الصفحة ٤٤٧ - باب ذكر الفرق بين قول الراوي ، عن فلان وإن فلانا ، فيما يوجب الاتصال والارسال
أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم ليجلس وأخبرني أبو محمد عبد الله بن أبي الحسين بن بشران المعدل قال أنا محمد بن الحسن بن علي اليقطبني قال حدثني أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن إسماعيل البجلي برأس العين قال ثنا إسحاق بن زريق حدثنا إبراهيم بن خالد المؤذن قال ثنا الثوري عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر عن السليك قال قال رسول الله صلى الله عليوآله وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم ليجلس حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر الخلال قال أنا سليمان بن الاشعث قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال كان مالك زعموا يرى عن فلان وان فلانا سواءوذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب وعن جابر عن سليك انه جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قال وسمعت أحمد قيل له ان رجلا قال عروة ان عائشة قالت يا رسول الله وعن عروة عن عائشة سواء قال كيف هذا سواء ليس هذا بسواء قلت وتأثير الخلاف بين اللفظين انما يتبين في رواية غير الصحابي مثل ما ذكره أحمد من رواية عروة عن عائشة وان عائشة ومثله أيضا ما أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال ثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة السليطي بنيسابور قال ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن الحسين بن الترك قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت قلت وارأساه وارأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك فقالت عائشة واثكلاه والله اني لاظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك