الکفايه في علم الروايه - الخطيب البغدادي - الصفحة ٣٨٦ - ذكر النوع الخامس من أنواع الاجازة
ترويه عني كان ذلك لغوا وللسامع ان يرويه إجازة المحدث له أو لم يجزه فكذ أيضا إذا أخبر أنه قد قرأه ووقف على ما فيه وأنه قد سمع من فلان كما في كتابه لم يحتج أن يقول اروه عني ولا قد أجزته لك ولا يضره أن يقول لا تروه عني ولا أن يقول لست أجيزه لك بل روايته في كلتا الحالتين جائزةقال الخطيب وقد قال بعض أهل العلم لا يجوز لاحد أن يروي عن المحدث ما لم يسمعه منه أو يجزه له وإن ناوله إياه مثل ما ذكرناه ومثلناه في أول النوع الخامس وصحة الرواية لما نوول موقوفة على الاجازة وممن ذهب إلى هذا المذهب القاضي أبو بكر محمد بن الطيب فان محمد بن عبيد الله المالكي حدثني عنه قال فان قال ما وجه قول المحدث قد أجزت لك ان تحدث بما صح عندك من حديثي وحدث عني بما في كتابي هذا وما الفرق بين أن يقول ذلك وبين ان لا يقوله قيل الفرق بين ذلك وفائدة المناولة والاجازة ان العدل الثقة إذا قال حدث عني بما في هذا الكتاب من حديثي وحدث بما صح عندك من حديثي فقد أجزت لك التحديث به لم يجز في صفته ان يقول ذلك وهو شاك فيما في كتابه ومرتاب به فلا يقول حدث بما صح عندك من حديثي الا وهو في نفسه على صفة يجوز أن يحدث به عنه فإذا لم يقل ذلك لم يجز التحديث لما ناوله ولم يجزه لانه تناول الكتاب الذي يشك فيما فيه وقد يصح عند الغير من حديثه ما يعتقد في كثير منه انه لا يحدث به لعلل في حديثه هو أعرف بها كما انه قد يشهد بالشهادة من لا يجوز عنده أن يقيمها ولا أن يشهد شاهد عليها وإذا شهد على شهادته كان ذلك بمثابة ادائه لها وعلم انها في نفسه على صفة يجوز إقامتها فكذلك سبيل الاجازة والمناولة من العدل الثقة