الکفايه في علم الروايه - الخطيب البغدادي - الصفحة ٤٦٩ - باب في وجوب اطراح المنكر من الاحاديث
مكرم بن حسان قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة في أول وقتها ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قلت ثم أي قال بر الوالدين قوله في أول وقتها زيادة لا نعلم رواها في حديث بن مسعود الا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول وكل الرواة قالوا عن مالك الصلاة لوقتها وأما فصل من فصل بين ان تكون الزيادة في الخبر من رواية روايه بغير زيادة وبين ان تكون من رواية غيره فإنه لا وجه له لانه قد يسمع الحديث متكررا تارة بزيادة وتارة بغير زيادة كما يسمعه على الوجهين من راويين وقد ينسى الزيادة تارة فيرويه بحذفها مع النسيان لها والشك فيها ويذكرها فيرويها مع الذكر واليقين وكما انه لو روى الحديث ونسيه فقال لا أذكر أني رويته وقد حفظ عنه ثقة وجب قبوله برواية الثقة عنه فكذلك هذا وكما لوروى حديثا مثبتا لحكم وحديثاناسخا له وجب قبولهما فكذلك حكم خبره إذا رواه تارة زائدا وتارة ناقصا وهذه جملة كافية
باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الاحاديث
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال انا علي بن محمد بن أحمد المصري قال ثنا يحيى بن أيوب العلاف قال سمعت يحيى بن بكير يقول حدثني زين بن شعيب المعافري عن أبي شريح عن شراحيل بن يزيد عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون دجالون كذابون يأتونكم من الاحاديث بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم