الکفايه في علم الروايه - الخطيب البغدادي - الصفحة ٤٦٣ - باب في حكم قول الصحابي ، كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، هل يكون شرعا
وآله وسلم على وجه كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره وجب القضاء بكونه شرعا وقام اقراره له مقام نطقه بالامر به ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه ان يخفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوعه ولا يعلم به ولا يجوز في صفة الصحابي ان يعلم إنكارا كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فلا يرويه لان الشرع والحجة في إنكاره لا في فعلهم لما ينكره وراوي ذلك انما يحتج بمثل هذه الرواية في جعل الفعل شرعا ولا يمكن في صفته رواية الفعل الذي ليس بشرع وتركه رواية إنكاره له الذي هو الشرع فوجب ان يكون المتكرر في زمن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع اقراره شرعا ثابتا لما قلناه ومما يدل على ذلك ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال انا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن عمرو بن دينار قال قال بن عمر كنا لا نرى بكراء الارض بأسا حتى حدثنا رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الارض فكان بن عمر يقول لقد نهى بن خديج عن أمر نافع لنا أفلا ترى ان بن عمر لم يستجز ان يذكر ما كانوا يفعلونه من استكراء الارض الا بالجمع بينه وبين حديث رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيالنهي عنه ومتى جاءت رواية عن الصحابة بانهم كانوا يقولون أو يفعلون شيئا ولم يكن في الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حجة فلا دلالة على انه حق الا ان يعلم جواز ذلك من جهة الاجتهاد فيحكم به وإن علم انه مذهب لجميع الائمة وجب القطع على انه شرع ثابت يحرم مخالفته ويجب المصير إليه