احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٢ - ٢٤ - القول فى رمى الجمار الثلاث

في الاداء، في تمام الجمار، وفي بعضها، فلو ترك بعضها، كجمرة الاولى مثلا، وتذكر في اليوم الاخر، اتى بوظيفة اليوم السابق، مرتبة ثم بوظيفة اليوم، بل الاحوط، فيما إذا رمى الجمرات، أو بعضها، باربع حصيات، فتذكر، في اليوم الاخر، ان يقدم القضاء على الاداء، واقدم قضاءا، على غيره.

مسألة ٧ - لو رمى على خلاف الترتيب، وتذكر في يوم آخر، اعاد حتى يحصل الترتيب، ثم ياتي بوظيفة اليوم الحاضر.

مسألة ٨ - لو نسى رمى الجمار الثلاث، ودخل مكة، فان تذكر، في ايام التشريق، يجب الرجوع، مع التمكن، والاستنابة مع عدمه.

ولو تذكر، بعدها، اواخر عمدا الى بعدها، فالاحوط الجمع بين ما ذكروالقضاء، في العام القابل، في الايام التي فات منه، اما بنفسه أو بنائبه.

ولو نسى رمى الجمار الثلاث، حتى خرج، من مكة، فالاحوط القضاء، في العام القابل، ولو بالاستنابة.

وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدم كنسيان الكل، بل حكم من اتى باقل، من سبع حصيات، في الجمرات الثلاث، أو بعضها، حكم نسيان الكل، على الاحوط.

مسألة ٩ - المعذور كالمريض والعليل، وغير القادر على الرمى، كالطفل، يستنب ولو لم يقدر.

على ذلك، كالمغمى عليه، يأتي عنه الولى أو غيره، والاحوط تأخير النائب الى اليأس، من تمكن المنوب