احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٩ - ١٣ - القول فى تروك الاحرام

الثالث عشر: لبس الخاتم، للزينة، فلو كان للاستحباب، أو لخاصية فيه، لا للزينة، لا اشكال فيه.

والاحوط ترك استعمال الحناءللزينة، بل لو كان فيه الزينة، فالاحوط تركه، وان لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه.

ولو استعمله قبل الاحرام، للزينة أو لغيرها، لا اشكال فيه، ولو بقى اثره، حال الاحرام.

وليس في لبس الخاتم، واستعمال الحناء، كفارة، وان فعل حراما.

الرابع عشر: لبس المرأة الحلى، للزينة، فلو كان زينة فالاحوط تركه، وان لم يقصدها، ولا باس بما كانت معتادة به، قبل الاحرام ولا يجب اخراجه، لكن يحرم عليها اظهاره للرجال، حتى زوجها.

وليس في لبس الحلى كفارة، وان فعلت حراما.

الخامس عشر: التدهين، وان لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالطيب، قبل الاحرام، لو بقى طيبه، الى حين الاحرام.

ولا باس بالتدهين، مع الاضطرار، ولا باكل الدهن، ان لم يكن فيه طيب.

ولو كان في الدهن طيب فكفارته (١) شاة، حتى للمضطر بة، والا فلا شئ عليه.

(١) قد مر انه في الاكل على الاقوى، وفي غيره على الاحو