احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٩ - ١٣ - القول فى تروك الاحرام

اتمام العمل، والحج من قابل، عليه الكفارة، وهى بدنة (١).

ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فان كان قبل (٢) تجاوز النصف من طواف النساء، صح حجه، وعليه الكفارة، وان كان بعد تجاوزه عنه، صح، ولا كفارة على الاصح.

(١) ومع عدم وجدانها بقرة.

(٢) بل فيما طاف ثلثة اشواط فما دون، وكذا فيما لو جامع فيها دون الفرج، في الصور الثلاثة المتقدمة.

مسألة ٣ - لو قبل امرأة بشهوة، فكفارته (٣) بدنة، وان كان بغير شهوة، فشاة (٤)، وان كان الاحوط بدنة، ولو نظر الى اهله بشهوة، فامنى، فكفارته بدنة على المشهور (٥)، وان لم يكن (٦) بشهوة، فلا شئ عليه.

ولو نظر الى غير اهله، فامنى، فالاحوط (٧) ان يكفر ببدنة، مع الامكان، والا فببقرة، والا فبشاة، ولو لا مسها بشهوة، (هامش) (٣) ان كان متعقبا للامناء، وان لم يكن كذلك فكفارته شاة.

(٤) ليس في التقبيل بغير شهوة كفارة، لعدم حرمته.

(٥) والاقوى.

(٦) مع عدم كونه بشهوة، ليس يكوم محرما، في حال الاحرام، وقد صرح بتقييد النظر بالشهوة، في عنوان الامر الثاني من محرمات الاحرام.

(٧) بل الاقوى ان يكفر ببدنة، ان كان موسرا، وببقرة، ان كان متوسطا، وبشاة،ان كان فقير