احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٧ - ١٣ - القول فى تروك الاحرام

القول في تروك الاحرام

المحرمات منه امور: الاول: صيد البر، اصطيادا، واكلا، ولو صاده محل، واشارة، ودلالة، واغلاقا، وذبحا، وفرخا، وبيضة، فلو ذبحه كان ميتة (١)، على المشهور، وهو أحوط (٢).

والطيور، حتى الجراد، بحكم صيد البرى، والاحوط ترك قتل الزنبور والنحل، ان لم يقصد ايذاءه، وفي الصيد احكام كثيرة، تركناها، لعدم الابتلاء بها.

الثاني: النساء، وطئا، وتقبيلا، ولمسا، ونظرا (٣) بشهوة، بل كل لذة وتمتع منها.

(١) لا في جميع الاثار، بل في حرمة الاكل وما يترتب عليها، لا دلة تقديم الصيد على الميتة، في صورة الاضطرار.

(٢) بل اقوى، فيما إذا تحقق الذبح، أي فرى الاوداج الاربعة بيد المحرم، سواء اصطاده بنفسه أو اصطاده غيره.

نعم فيما إذ كان زهاق روحه، بسبب الرمى، أو ارسال الكلب المعلم، يكون أحوط.

(٣) في اللمس والنظر يعتبر ان يكون الملموس والمنطور، زوجة أو امة للرجل المحرم وفي غيرهما تكون الحرمة الاحرامية محل اشكال، كما انه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها، ولو بشهوة، محل اشك