احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠ - ١٢ - القول فى كيفية الاحرام
ويعمل عمل الحج، ثم ياتي بالعمرة، فاحرامه باطل، يجب تجديده، في الميقات، ان امكن، والا فبا لتفصيل الذي مر في ترك الاحرام.
الثاني، من الواجبات، التلبيات الاربع، وصورتها، على الاصح، ان يقول: (لبيك، اللهم لبيك، لبيك، لا شريك لك لبيك).
فلو اكتفى بذلك، كان محرما، وصح احرامه، والاحوط الاولى ان يقول، عقيب ما تقدم: (ان الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك).
و أحوط (١) منه ان يقول، بعد ذلك: (لبيك، اللهم لبيك، لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك).
(١) بل الاحوط ان يقوله مكان الصورة الاولى فقط.
مسألة ٨ - يجب الاتيان بها، على الوجه الصحيح، بمراعاة اداء الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزى الملحون، مع التمكن من الصحيح، ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكنه فالاحوط (٢) الجمع بين اتيانها باى نحو امكنه وترجمتها بلغته، والاولى الاستنابة معذلك، ولا تصح الترجمة، مع التمكن من الاصل.
والاخرس يشير إليها، باصبعه، مع تحريك لسانه، والاولى الاستنابة مع ذلك، ويلبى عن الصبى غير المميز.
(هامش) (٢) الاولى، والا فالظاهر كفاية الملحون فقط.
(٣) وعن المغمى عليه أيض