احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٦ - ١١ - القول فى احكام المواقيت

مسألة ٥ - لو كان مريضا ولم يتمكن من نزع اللباس ولبسالثوبين، يجزيه (١) النية والتلبية، فإذا زال العذر، نزعه ولبسهما، ولا يجب عليه العود الى الميقات.

(١) ويجوز له تأخير الاحرام الى زوال المرض، ولكنه خلاف الاحتياط.

مسألة ٦ - لو كان له عذر عن انشاء اصل الاحرام، لمرضس أو اغماء ونحو ذلك، ثم زال، وجب عليه العود الى الميقات، مع التمكن منه، والا احرم (٢) من مكانه، والاحوط العود الى نحو الميقات، بمقدار الامكان، وان كان الاقوى عدم وجوبه.

نعم لو كان في الحرم خرج الى خارجه، مع الامكان، ومع عدمه يحرم من مكانه، والاولى الاحوط الرجوع الى نحو الخروج من الحرم، بمقدار الامكان.

وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل، بالحكم أو الموضوع.

وكذا الحال لو كان غير قاصد (٣) للنسك، ولا لدخول مكة، فجاوز الميقات، ثم بداله ذلك، فانه يرجع الى الميقات، بالتفصيل المتقدم.

ولو نسى الاحرام ولم يتذكر الى آخر اعمال العمرة، ولم يتمكن من الجبران، فالاحوط بطلان عمرته، وان كانت الصحة غير بعيدة (٤).

ولو لم (هامش) (٢) محل اشكال، وكذا ما بعده من الاحكام في الاغماء ونحوه.

(٣) محل اشكال جدا.

(٤) لم يقم دليل على الصحة، بل الطاهر العدول الى غير حج التمت