احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٢ - ١٠ - القول فى المواقيت

مسألة ٥ - المراد من المحاذاة ان يصل في طريقه الى مكة الى موضع، يكون الميقات على يمينه أو يساره، بخط مستقيم، بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات الى الخلف والميزان هو المحاذاة العرفية، لا العقلية الدقيقة.

يشكل (٢) الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطيارة، لو فرض امكان الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.

(٢) لا يبعد الاكتفاء، ويمكن فرضه في الطيارة، بالاضافة الى وادى العقيق، الذيله مسافة كثيرة، واما بالاضافة الى مثل مسجد الشجرة، يمكن فرضه فيما يسمى ب (هليكوبتر)، لامكان وقوفه مختصرا.

مسألة ٦ - تثبيت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مر، بل بقول اهل الخبرة، وتعينهم بالقواعد العلمية، مع حصول الظن (٣) منه.

(هامش) (٣) قد عرفت الاشكال، بل هنا اقوى، خصوصا مع التمكن من الذهاب الى الميقات.

مسألة ٧ - ما ذكرنا من المواقيت، هي ميقات عمرة الحج، وهنا مواقيت اخر: الاول مكة المعظمة.

وهى لحج التمتع.

الثاني دويرة الاهل أي المنزل.

وهى لمن كان منزله دون الميقات الى مكة، بل ل