احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧١ - ١٠ - القول فى المواقيت

الثاني العقيق.

وهو ميقات اهل نجدو العراق، ومن يمر عليه من غيرهم.

واوله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق.

والاقوى جواز الاحرام من جميع مواضعه، اختيارا، والافضل من المسلخ، ثم من غمرة.

ولو اقتضت التقية عدم الاحرام من اوله، والتأخير الى ذات العرق، فالاحوط التأخير، بل عدم الجواز (١) لا يخلو عن وجه.

الثالث الجحفة.

وهى لاهل الشام ومصر ومغرب، من يمر عليهامن غيرهم.

الرابع يلملم.

وهو لاهل يمن.

ومن يمر عليه.

الخامس قرن المنازل.

وهو لاهل الطائف، ومن يمر عليه.

(١) بل الظاهر هو الجواز بمعنى الصحة.

مسألة ٣ - تثبت تلك المواقيت، مع فقد العلم، بالبينة الشرعية، أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقد هما، بقول اهل الاطلاع، مع حصول الظن (٢)، فضلا عن الوثوق، فلو اراد الاحرام من المسلخ مثلا، ولم يثبت كون المحل الكذائي ذلك، لابد من التأخير، حتى يتيقن الدخول في الميقات.

(هامش) (٢) مشكل، وفي العبارة تشويش.

مسألة ٤ - من لم يمر على احد المواقيت جاز له الاحرام من محاذاة احدها.

ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الاحرام، من محاذاة ابعد هما الى مكة على الاحوط (١).

(هامش) (١) بل على الاقو