احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠ - ١٠ - القول فى المواقيت

القول في المواقيت

هي المواضع التي عينت للاحرام.

وهي خمسة لعمرة الحج:الاول ذو الحليفة، وهو ميقات اهل المدينة، ومن يمر على طريقهم.

والاحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه.

مسألة ١ - الاقوى عدم جواز التأخير، اختيارا، الى الجحفة، وهي ميقات اهل الشام.

نعم يجوز مع الضرورة، لمرض أو ضعف أو غيرهما من الاعذار.

مسألة ٢ - الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الاحرام حال العبور عن المسجد، إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ.

ولو لم يمكن لهم بلا وقوف، فالجنب مع فقد الماء، أو العذر عن استعماله، يتيمم للدخول، والاحرام، في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما.

واما قبل نقائهما، فان لم يمكن لهما الصبر الى حال النقاء، فالاحوط (١) لهما الاحرام، خارج المسجد، عنده، وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.

(١) لا تجب رعاية هذا الاحتياط، بل الظاهر جواز الاحرام من خارج المسجد، عنده، وعدم لزوم التجد