احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠ - ٧ - القول فى اقسا مالعمرة

القول في اقسام العمرة مسألة ١ - تنقسم العمرة، كالحج، الى واجب اصلى وعرضى ومندوب، فتجب باصل الشرع على كل مكلف، بالشرائط المعتبرة في الحج، مرة في العمر وهي واجبة فورا كالحج.

ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج، بل تكفى استطاعتها فيه، وان لم يتحقق استطاعته، كما ان العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.

مسألة ٢ - تجزى العمرة المتمع بها عن العمرة المفردة.

وهل تجب على من وظيفته حج التمتع، إذا ا ستطاع لها، ولم يكن مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه، وهو الاقوى.

وعلى هذا، لا تجب على الاجير، بعد فراغه عن عمل النيابة، وان كان مستطيعا لها، وهو في مكة، وكذالا تجب على من تمكن منها، ولم يتمكن من الحج لمانع، لكن الاحوط الاتيان بها.

مسألة ٣ - قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد، والشرط في ضمن العقد، والاجارة والافساد، وان كان اطلاق الوجوب عليها، في غير الاخير، مسامحة، على ما هو التحقيق.

وتجب أيضا لدخول مكة، بمعنى حرمته بدونها، فانه لا يجوز دخولها الا محرما، الا في بعض