احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦ - ٥ - القول فى الوصية بالحج

مسألة ١٢ - لو مات اوصى، بعد قبض اجرة الاستيجار من التركة، وشك في استيجاره له قبل موته فان كان الحج موسعا، يجب الاستيجار من بقية التركة، ان كان واجبا وكذا ان لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها، بل الظاهر وجوبه، لو كان الوجوب فوريا، ومضت مدة يمكن الاستيجار فيها، ومن بقية ثلثها ان كان مندوبا، والاقوى عدم ضمانه لما قبض، ولو كان المال المقبوض موجودا عنده اخذ منه نعم لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته، أو عامل ورثته كذلك، لا يبعد عدم جواز اخذه على اشكال، خصوصا في الاول.

مسألة ١٣ - لو قبض الوصى الاجرة، وتلفت في يده بلا تقصير، لم يكن ضامنا، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث، وان اقتسمت استرجعت، ولو شك في ان تلفها، كان عن تقصير اولا، لم يضمن.

ولو مات الاجير قبل العمل، ولم يكن له تركة، أو لم يمكن اخذها من ورثته، يستاجر (١) من البقية أو بقية الثلث.

(١) إذا كان اجيرا بقيد المباشرة، حتى يكون موته موجبا لبطلان الاجارة وإلا فعلى ورثة الاجير.

مسألة ١٤ - يجوز النيابة عن الميت، في الطواف الاستحبابى، وكذا عن الحى، إذا كان غائبا عن مكة، أو حاضرا (٢) ومعذورا عنه.

(هامش) (٢) في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب، ولو كان معذورا، تأمل و اشكا