احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢ - ٥ - القول فى الوصية بالحج

لغير القاصر ان يؤدى لها من سهمه بما شاء.

ولو كان هناك من يرضى بالاقل منها، وجب على الوصي استيجاره، مع الشرط المذكور.

ويجب الفحص عنه على الاحوط، مع عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم، بل وجوه لا يخلو من قوة، خصوصا مع الظن بوجوده، نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ.

ولو وجد متبرع عنه يجوز (١) الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة الى الاستيجار، بل هوالاحوط، مع وجود قاصر في الورثة، فان اتى به صحيحا كفى، والا وجب الاستيجار، ولو لم يوجد من يرضى باجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الازيد، لو كان الحج واجبا، ولا يجوز التأخير الى العام القابل، ولو مع العلم بوجود من يرضى باجرة المثل أو الاقل.

وكذا لو اوصى بالمبادرة في الحج المندوب.

ولو عين الموصى مقدارا للاجرة، تعين وخرج من الاصل في الواجب، ان لم يزد على اجرة المثل، والا فالزيادة من الثلث.

وفي المندوب كله من الثلث، فلو لم يكف ما عينه، للحج، فالواجب التتميم من الاصل في الحج الواجب.

وفي المندوب تفصيل (٢).

(١) فيما إذا كان الموصى به هو الحج الواجب، واما في الحج المستحب، فلا يجوز الاكتفاء به، بل يجب الاستيجار، ولو مع اتيان المتبرع به خارجا صحيحا.

(٢) ياتي في ذيل المسألة الخامس