احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩ - ٤ - القول فى النيابة

على هذا الحال، حتى انقضى الوقت، فالظاهر انفساخ العقد.

ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها، قبل الخروج، يستحق الاجير مطالبتها على المتعارف في صورة الاطلاق.

ويجوز للوكيل والوصى دفع ذلك من غير ضمان.

مسألة ١٦ - لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن اتمام الحج (١) تمتعا، وكانت وظيفته العدول الى الافراد، عمن عليه حج التمتع، ولو استاجره في سعة الوقت ثم اتفق الضيق فالاقوى وجوب العدول، والاحوط (٢) عدم اجزائه عن المنوب عنه.

(١) أي عن الاتيان به كذلك، لانه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع.

(٢) لا باس بتركه.

مسألة ١٧ - يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا والمندوب، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب، وان كان عليه الواجب، حتى قبل الاستيجار له.

وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقا.

وقد مر حكم الحى في الواجب، واما المندوب، فيجوز التبرع عنه كما يجوز الاستيجار له، حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من ادائه فعلا، بل مع تمكنه أيضا، فالاستيجار للمندوب، قبل اداء الواجب، إذا لم يخل (٣) بالواجب، لا يخلو من قوة.

كما ان الاقوى (٤) صحة التبرع عنه.

(هامش) (٣) بل إذا اخل يكون الاستيجار صحيحا من جهة الحكم الوضعي، كما ان عمل الاجير كذلك.

(٤) هو تكرار لقوله: (واما المندوب فيجوز التبرع عنه) الا ان يكون المراد من الاول هو الجواز في الجملة، ومن الثاني هي الصحة، ولو كان عليه حج واجب مطلقا، ولا مجال هنا لصورة استثناء ما إذا اخل بالو