احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨ - ٤ - القول فى النيابة

ان اطلاقها يقتضى (١) المباشرة، فلا يجوز للاجيران يستاجر غيره، الا مع الاذن.

(١) هذا ينافى مع اطلاق ما تقدم في المسألة التاسعة، من انه مع عدم اشتراط المباشرة في الاجارتين أو في احداهما صحتا فان مقتضى ماهنا انه تبطل الثانية.

مسألة ١٤ - لو قصرت الاجرة لا يجب على المستأجر اتمامها، كما انا لو زادت ليس له الاسترداد.

مسألة ١٥ - يملك الاجير الاجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها، الا بعد العمل، لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على ارادته، من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه، ولافرق في عدم وجوبه بين ان تكون عنيا أو دينا.

ولو كانت عينا فنماؤها للاجير.

ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله، الا باذن من الموصى أو الموكل، ولو فعلا كانا ضامنين، على تقدير (٢) عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا.

ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل (٣)، بدون اذن الموكل، وللوصي اشتراطه، إذا تعذر بغير ذلك.

ولا ضمان عليه مع التسليم، إذا تعذر.

ولو لم يقدر الاجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقى(هامش) (٢) بل بمجرد التسليم غاية الامر ان وقوع العمل الصحيح من الاجير يرفع الضمان.

(٣) أي قبول شرط التعجي