احکام الحج من تحرير الوسيله
(١)
1 - كتاب الحج
٥ ص
(٢)
2 - القول فى الشرايط وجوب حجة الاسلام
٦ ص
(٣)
3 - القول فى الحج بالنذر والعهد واليمين
٣٥ ص
(٤)
4 - القول فى النيابة
٤٠ ص
(٥)
5 - القول فى الوصية بالحج
٥١ ص
(٦)
6 - القول فى الحج المندوب
٥٨ ص
(٧)
7 - القول فى اقسا مالعمرة
٦٠ ص
(٨)
8 - القول فى اقسام الحج
٦١ ص
(٩)
9 - القول فى صورة حج التمتع اجمالا
٦٤ ص
(١٠)
10 - القول فى المواقيت
٧٠ ص
(١١)
11 - القول فى احكام المواقيت
٧٣ ص
(١٢)
12 - القول فى كيفية الاحرام
٧٧ ص
(١٣)
13 - القول فى تروك الاحرام
٨٧ ص
(١٤)
14 - القول فى الطواف
١٠٧ ص
(١٥)
15 - القول فى واجبات الطواف
١٠٨ ص
(١٦)
16 - القول فى صلاة الطواف
١١٩ ص
(١٧)
17 - القول فى السعى
١٢١ ص
(١٨)
18 - القول فى التقصير
١٢٤ ص
(١٩)
19 - القول فى الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٢٠)
20 - القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
١٢٨ ص
(٢١)
21 - القول فى واجبات منى
١٣٢ ص
(٢٢)
22 - القول فيما يجب بعد اعمال منى
١٤٤ ص
(٢٣)
23 - القول فى المبيت بمنى
١٤٨ ص
(٢٤)
24 - القول فى رمى الجمار الثلاث
١٥٠ ص
(٢٥)
25 - القول فى الصد والحصر
١٥٤ ص

احکام الحج من تحرير الوسيله - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠ - ٤ - القول فى النيابة

مسألة ١٢ - لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره، يجب عليه الحج راكبا مطلقا، سواء كان مقيدا بسنتة ام لا، مع اليأس عن التمكن ام لا، نعم لا يترك الاحتياط (١) بالاعادة في صورة الاطلاق، مع اليأس من المكنة، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب، إذا حصلت المكنة بعد ذلك، والاحوط المشى بمقدار الميسور، بل لا يخلو من قوة، وهل الموانع الاخر، كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو، باختيار الاول في الاول والثاني في الثاني.

(١) اي فيما إذا حج راكبا، والا فالظاهر جواز التأخير لا لزوم الاعادة.

القول في النيابةوهي

تصح عن الميت مطلقا، وعن الحى في المندوب وبعض صور الواجب.

مسألة ١ - يشترط في النائب امور: الاول، البلوغ على الاحوط، من غير فرق بين الاجارى والتبرعى باذن الولى اولا، وفي صحتها في المندوب تأمل.

الثاني، العقل، فلا تصح من المجنون ولو ادواريا في